مرسوم تنفيذي رقم 24-138
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 19
تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسالها، إلاّ في حالة اعتراض صريح عليها من الوصاية يبلغ خلال هذا الأجل.