الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع التنظيم الداخلي للمركز وفروعه وملحقاته،
– مشروع النظام الداخلي للمركز وفروعه وملحقاته،
– الخطوط العريضة لبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز،
– مشروع الميزانية والحسابات،
– الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والصفقات والعقود،
– آفاق تطوير المركز،
– قبول الهبات والوصايا،
– التقرير السنوي عن النشاطات وحسابات المركز وحصائله،
– شروط وكيفيات اقتناء المخطوطات والأرصدة ذات الصلة.
وفي كل مسألة أخرى يعرضها عليه مدير المركز.