الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتكون مجلس التوجيه، الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات،
– ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية.
يشارك مدير المركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في الأشغال المدرجة في جدول أعماله.