المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي –––––––––––––––––––––––– الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية ''الماد ة الأولى : في إطار تنفيذ سياسة إعادة الاعتبار والمحافظة على الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وترقيتها وتطويرها، تضطلع الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بتنفيذ مهام الخدمة العمومية المسندة إليها من الدولة، وتتمثل في المحاور الآتية :
– إعداد دراسات وبحوث خاصة بإعادة التشكيل لتراث الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية ورد الاعتبار له وحمايته،
– دعم المتعاملين الناشطين في ميدان الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في عمليات تصدير منتوجاتهم،
– تطوير واعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال المرتبطة بنشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
– إعداد وتحديد الإجراءات التقنية الضرورية لمراقبة جودة وأصالة منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية''.
مراسيم