المادة 3
يدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في الباب الثاني، فصل ثالث عنوانه ''اللجنة التقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة''، ويتضمن مواد 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2، و 18 مكرر 3، وتحرر كما يأتي :
"الفصل الثالث اللجنة التقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة" ''الماد ة 18 مكرر : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، من :
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، رئيسا،
– المدير المكلف بتطوير جودة منتوجات الصناعة التقليدية على مستوى الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
– المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
– المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– ممثل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
– ممثل المعهد الجزائري للتقييس، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– باحث من المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
تتولى مصالح الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية أمانة اللجنة''. ''الماد ة 18 مكرر 1 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد باقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها''. ''الماد ة 18 مكرر 2 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا''. ''الماد ة 18 مكرر 3 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
– دراسة مواصفات أصالة المنتوجات والإدلاء برأيها في ذلك،
– دراسة واعتماد دفاتر شروط علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية،
– تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية''.