المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92–12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية" وتدعى في صلب النص "الوكالة".
"المادة 5 : تكلف الوكالة في إطار الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بالمهام الآتية :
– المساهمة في وضع سياسة ترويج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بداخل وخارج الوطن،
– المساهمة في تنظيم ودعم عمليات التصدير بالتنسيق مع ممثليات الجزائر بالخارج،
– تنظيم و/أو المشاركة في التظاهرات الترقوية للصناعة التقليدية بالجزائر وبالخارج كالمعارض والصالونات،
– تنظيم و/أو المشاركة في البعثات الهادفة إلى ترقية منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتطويرها،
– إقامة علاقات تقنية ومهنية و/أو تجارية مع مؤسسات وهيئات أجنبية والمحافظة عليها،
– المساهمة في إعداد وتحديد الشروط والمقاييس التقنية الضرورية لمراقبة جودة وأصالة منتوجات الصناعة التقليدية،
– دراسة وتسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية،
– المساهمة في عمليات التزيين والتهيئة والترميم الفني في الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
– اقتراح كل أعمال البحث وإعادة الاعتبار لتراث الصناعة التقليدية وحمايته،
– تنظيم و/أو المشاركة في الملتقيات والندوات والأيام الدراسية الخاصة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
– اقتراح العناصر اللازمة لتحديد سياسة تموين الصناعة التقليدية بالمواد الأولية والنصف المصنعة والعتاد والأدوات وقطع الغيار، والسهر على تنفيذها،
– مرافقة وتوجيه وتكوين وتحيين مستوى الحرفيين في مجال نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
– إنشاء نقاط بيع وشراء منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
– نشر و/أو اقتناء كل المطبوعات والمنشورات المتعلقة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
– إعداد وتصميم الدعائم الترقوية المتعلقة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
– وضع بنك المعلومات للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وضمان تسييره".
"المادة 7 : (بدون تغيير حتى) مدير عام.
تزود الوكالة بلجنة تقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية، تدعى في صلب النص "اللجنة".