الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات
المادة 31
كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.31 - كيفيات التسديد تحرر وتسدد أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.31 - التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد، وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 - الغرامات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بتنفيذ التزامات التغطية الإقليمية السنوية، وباستثناء وجود ”ظروف الإعفاء“، تحدد الغرامات التي يخضع لها طبقا ل ”متطلبات التغطية الإقليمية“ (3) المرفقة بدفتر الشروط هذا. غير أنه يوضح أن المبلغ المتراكم لهذه الغرامات لا يمكن أن يتجاوز، في أي حال من الأحوال، 200 مليون دولار أمريكي.
يفهم من ”ظروف الإعفاء“، كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة الذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف خاصة (1) ظروف القوة القاهرة و(2) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
تكون الغرامات التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته السنوية الخاصة بالتغطية الإقليمية. 4.31 - كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
– الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 أعلاه وتسييرها ومراقبتها : 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة *يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة، ويجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية،
– الأتاوى المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمات في الخدمة العامة والبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية، المذكورة في المادتين 2.26 و 30 : *يجرى تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.