الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 28
نداءات الطوارئ 1.28 - التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ والتوفير المجاني لمعلومات تحديد موقع المتصل تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مستعملي شبكة صاحب الرخصة أو من مستعملي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
– الحفاظ على الأرواح البشرية،
– تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
– مكافحة الحرائق.
يرسل صاحب الرخصة مجانا لمصالح الطوارئ، معلومات تحديد موقع المتصل. 2.28 - مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات الاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.28 - الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.