الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 12
صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 - حق المرور والارتفاقات تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 145 وما يليها من القانون المتعلق بحقوق المرور على الأملاك العمومية وبالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 - احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GSM وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والتقييس القانوني والدفاع الوطني والصحة العمومية وتهيئة الإقليم وحماية البيئة والعمران والأمن العمومي والمواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا التابعة للأملاك العمومية وشبكة الطرقات. 3.12 - النفاد إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاد إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف شغل الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة السماح للمتعاملين الآخرين بالنفاد إلى المواقع اللاسلكية الكهربائة التي يستعملها لحاجيات شبكة GSM . ويتم النفاد إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تعالج طلبات النفاد إلى النقط العليا والنزاعات المتعلقة بالنفاد إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية.