المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 2 : طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعد ل، وبغض النظر عن الأحكام المخالفة لا سيما أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي المعدل، المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا من الفئة 2، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يدعى في صلب النص ''المركز''.
يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية.
يكتسي المركز صبغة إقليمية ويتولى تحت رعاية اليونسكو نشاطات الدعم والمساعدة والخبرة العلمية والثقافية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي والبحث العلمي ذي الصلة، على المستويين الوطني والإفريقي''.