مرسوم تنفيذي رقم 24-133
· ج.ر عدد 26 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-133 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ
المادة 4
تطبق هوامش الربح المسقفة :
– عند الاستيراد، على أساس سعر التكلفة،
– عند التوزيع بالجملة، على أساس تكلفة الشراء،
– عند التوزيع بالتجزئة، على أساس سعر الشراء.
عند التوزيع بالجملة عند التوزيع بالتجزئة 5 % 8 %