مرسوم تنفيذي رقم 24-133
· ج.ر عدد 26 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-133 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على :
– لحوم الأبقار المستوردة التابعة للبنود التعريفية الفرعية الآتية : 0201.10.11.00 0201.10.19.00 0201.30.91.00
– لحوم الأغنام المستوردة التابعة للبنود التعريفية الفرعية الآتية : 0204.10.10.00 0204.21.10.00 0204.23.91.00