مرسوم تنفيذي رقم 24-131
· ج.ر عدد 26 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-131 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 11–162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، المتمم.