مرسوم تنفيذي رقم 24-131
· ج.ر عدد 26 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-131 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة
المادة 6
يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
• 3.500 دج، بالنسبة لرتبة إمام مدرّس،
• 4.000 دج، بالنسبة لرتب الإمام الواعظ، والإمام الأستاذ، والإمام الخطيب، والإمام الخطيب الأول،
• 5.000 دج، بالنسبة لرتبة إمام ممتاز.