مرسوم تنفيذي رقم 24-131
· ج.ر عدد 26 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-131 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة
المادة 4
يصرف تعويض الإلزام والاستعداد الدائم شهريا بنسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.