المادة 8
تعدل وتتمم المادتان 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 37 : زيادة على المهام المسندة إلى سلك الأئمة، يكلف الأئمة الخطباء الأوائل، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد الفتاوى وتقنينها،
– المشاركة في الدراسات وأعمال البحث التي ينظمها المجلس العلمي التابع لمؤسسة المسجد،
– تأطير الأئمة المتربصين،
– تأطير الكراسي العلمية والإشراف عليها، عند الاقتضاء،
– المساهمة في رصد الظواهر الاجتماعية وتحليلها،
– المساهمة في تأطير الدورات التكوينية والتدريبات التطبيقية،
– المساهمة في إثراء قاعدة المعطيات المتعلقة بمضامين دروس وخطب الجمعة.
يمكن دعوة الأئمة الخطباء الأوائل للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف“. ”المادة 38 : يرقى بصفة إمام مدرّس : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم القرآني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم القرآني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين الأولى و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“.