المادة 6
تعدل وتتمم المادتان 33 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 33 : يضم سلك الأئمة خمس (5) رتب :
– رتبة إمام مدرّس،
– رتبة إمام واعظ،
– رتبة إمام أستاذ (رتبة آيلة للزوال)،
– رتبة إمام خطيب،
– رتبة إمام خطيب أول“. ”المادة 34 : يكلف الأئمة على اختلاف رتبهم، على الخصوص، بما يأتي :
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– ترقية الخطاب الديني المعتدل وتعزيز المرجعية الدينية الوطنية،
– (بدون تغيير حتى) لحجاج البقاع المقدسة،
– المساهمة في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومعالجتها،
– تنشيط حملات التوعية حول الدور الاجتماعي للأملاك الوقفية والزكاة،
– المساهمة في إحياء الأعياد الدينية والوطنية،
– المساهمة في المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع،
– الإشراف على قراءة الحزب الراتب،
– تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار،
– المساهمة في النشاط الديني الموجه لفائدة قطاعات النشاطات الأخرى في إطار التعاون والتنسيق،
– الإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين“.