مرسوم تنفيذي رقم 24-130
· ج.ر عدد 26 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة 13
يوظف على أساس الشهادة في رتبة إمام واعظ، ابتداء من تاريخ سريان أحكام هذا المرسوم، الطلبة الذين هم في طور التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.