المادة 12
تعدل وتتمم المواد 68 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 68 : ........................(بدون تغيير) ........................، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – .....................................(بدون تغيير) ........................، 2 – .....................................(بدون تغيير) ........................، 3 – الإمام الأول.
يكون شاغلو المناصب العليا في الخدمة لدى المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وفق التوزيع الآتي :
1 ) الإمام المفتي، على مستوى الولاية،
2 ) الإمام المعتمد، على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة،
3 ) الإمام الأول على مستوى بلدية أو عدة بلديات“. ”المادة 70 : يكلف الإمام المفتي، حسب مجال اختصاصه، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التنسيق مع المجلس العلمي في مجال الفتوى والدراسات والبحوث المتعلقة بها،
– بيان الأحكام الشرعية في القضايا والمسائل التي تعرض عليه،
– البت في المسائل الشرعية الخلافية التي تعرض عليه،
– المشاركة في تنشيط حصص الفتوى في وسائل الإعلام ونشرها عبر مختلف المنصات والوسائط،
– المساهمة في تأطير الفتوى وتنظيم جلسات الإفتاء وضمان مداوماته،
– المساهمة في ترقية الخطاب المسجدي المعتدل،
– المساهمة في المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع،
– المساهمة في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومعالجتها،
– المساهمة في إحياء الأعياد الدينية والوطنية،
– المساهمة في ضبط الفتوى وتوحيدها وفق المرجعية الدينية الوطنية،
– الإشراف على قضايا إصلاح ذات البين بين الأفراد“. ”المادة 71 : يعيّن الإمام المفتي من بين : 1 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الممتاز، ورتبة المفتش الرئيسي المنحدرين من سلك الأئمة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفين المنتمين إلى رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني المنحدرين من سلك الأئمة، ورتبة الإمام الخطيب الأول، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة“. ”المادة 72 : يكلف الإمام المعتمد، حسب مجال اختصاصه، على الخصوص، بما يأتي :
– تنسيق أعمال الأئمة الأوائل ومتابعتها،
– المشاركة في تنظيم الندوات التربوية والثقافية،
– المساهمة في رصد الحالة الدينية وإحالتها على المجلس العلمي تحت إشراف المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف،
– التنسيق مع موظفي سلك المفتشين في كل شؤون القطاع على مستوى دائرة اختصاصه“. ”المادة 73 : يعيّن الإمام المعتمد من بين : 1 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الممتاز الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الخطيب الأول الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الخطيب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة“. ”المادة 74 : يكلف الإمام الأول، حسب مجال اختصاصه، على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق أعمال ونشاطات أئمة المساجد،
– إبداء الرأي المسبق لفتح المساجد والمدارس القرآنية،
– متابعة نشاط اللجان والجمعيات الدينية المكلفة ببناء المساجد والمدارس القرآنية“. ”المادة 75 : يعين الإمام الأول من بين : 1 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الخطيب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفين المنتمين إلى رتبة الإمام الواعظ الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة“. ”المادة 76 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب ......(بدون تغيير)....... .......(بدون تغيير)........ ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... .......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير).......
الأئمة الممتازون إمام ممتاز إمام مدرس إمام واعظ الأئمة إمام أستاذ إمام خطيب إمام خطيب أول ......(بدون تغيير)....... .......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... .......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... .......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ”المادة 77 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07 سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا إمام مفتي إمام معتمد إمام أول التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... 17 962 11 698 12 737 13 778 14 821 15 866 ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير)....... (بدون تغيير) ......(بدون تغيير)....... ......(بدون تغيير).......
"
- 307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 12 585 9 345 7 235 " 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة