المادة 10
تعدل وتتمم المواد 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 39 : يوظف أو يرقى بصفة إمام خطيب : 1 – عن طريق التوظيف المباشر، الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملا، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1)، 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، بصفة استثنائية، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 3 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة الأساتذة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملا، والأئمة الوعاظ الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 4 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة الوعاظ والأئمة الأساتذة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“. ” المادة 40 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام خطيب : 1 – الأئمة المدرّسون والأئمة الوعاظ وموظفو سلكي معلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – الأئمة المدرّسون والأئمة الوعاظ وموظفو سلكي معلّمي القرآن الكريم وأعوان المساجد الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً. ويخضعون، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح للتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه“. ”المادة 41 : يوظف أو يرقى بصفة إمام خطيب أول : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة الخطباء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملاً، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة الخطباء الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملا“. ”المادة 42 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام خطيب أول، الموظفون المنتمون لرتب الأئمة الخطباء والأئمة الأساتذة والأئمة الوعاظ والأئمة المدرسين ولسلكي معلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“. ”المادة 43 : يدمج في رتبة إمام مدرس، الأئمة المعلّمون“. ”المادة 44 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام واعظ، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، الأئمة المدرّسون المرسمون والمتربصون“. ”المادة 45 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام خطيب، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الأئمة الأساتذة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – الموظفون المنتمون لرتبتي إمام أستاذ وإمام مدرس ولسلك معلّمي القرآن الكريم، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، 3 – الموظفون المنتمون لرتبتي إمام أستاذ وإمام مدرس ولسلكي معلّمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والحافظون للقرآن الكريم كاملاً“.