مرسوم تنفيذي رقم 24-13 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، الشؤون الدينية والأوقاف. عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام ، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير 28 عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 31 عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 33
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-384
مرسوم رئاسي رقم 24–384 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم رئاسي رقم 24-293
مرسوم رئاسي رقم 24-293 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم رئاسي رقم 24-154
مرسوم رئاسي رقم 24–154 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.