مرسوم تنفيذي رقم 24-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة 6
يتم تعويض تكاليف نقل المواد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقدم المدير الولائي للتجارة طلبات الاعتمادات المالية للمصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات من أجل تعويض تكاليف النقل المرتبطة بالاحتياجات السنوية المذكورة في المادة 5 أعلاه، وفقا للاستمارة المرفق نموذجها بالملحق الرابع بهذا المرسوم.