مرسوم تنفيذي رقم 24-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة 12
يتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولايات على أساس سلم يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والنقل والمالية.