مرسوم تنفيذي رقم 24-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة 11
يقوم المدير الولائي للتجارة بتحرير الإذن بالصرف على أساس طلب تعويض تكاليف نقل المواد الذي يتضمن التأشيرة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.