مرسوم تنفيذي رقم 24-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة 10
يكلف كل من المدير الولائي للتجارة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومصالح الدرك الوطني والأمن الوطني المؤهلة، كل في حدود صلاحياته، بمراقبة صحة نظام تعويض تكاليف النقل وتحرير محاضر معاينة استلام المواد بوضع تأشيراتهم التي تثبت إنجاز عملية التموين بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في طلبات التعويض التي وقّعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون.