مرسوم تنفيذي رقم 24-114
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-114 مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي مراسيم فرديّة