مرسوم تنفيذي رقم 24-114
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-114 مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصايات.