مرسوم تنفيذي رقم 24-114
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-114 مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية التي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.