مرسوم تنفيذي رقم 24-112
· ج.ر عدد 19 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
المادة 6
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومصالح الأمن، طلب اجتماع اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه، قصد تصنيف مخدرات أومؤثرات عقلية أوسلائف جديدة، كلما اقتضت الحاجة ذلك.