مرسوم تنفيذي رقم 24-112
· ج.ر عدد 19 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
المادة 5
ترتب المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المصنفة كذلك وطنيا ضمن جداول المخدرات أوالمؤثرات العقلية أوالسلائف المحددة في قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.