مرسوم تنفيذي رقم 24-112
· ج.ر عدد 19 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
المادة 3
يتم التصنيف الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأحكام القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.