مرسوم تنفيذي رقم 24-112
· ج.ر عدد 19 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
المادة 2
يتم تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وفقا لتصنيفها الدولي أو الوطني.