المادة 3
تعدل أحكام المواد 7 و 14 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من :
– ممثل الوزير الأول، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة ....(الباقي بدون تغيير)...“. ”الماد ة 14 : يعد المدير العام تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر، بالإضافة إلى التقرير السنوي، حول جميع أعمال الوكالة.....................(الباقي بدون تغيير).........................“. ”الماد ة 20 : يجمع الشباك الوحيد في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة ممثلين عن :
– .................................(بدون تغيير)..............................،
– .................................(بدون تغيير)..............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير)..............................،
– إدارة أملاك الدولة، .............................(الباقي بدون تغيير).........................“.