المادة 2
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يدفع تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا بنسبة سبعة في المائة 7( )% من الراتب الأساسي عن كل درجة، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه“. ”المادة 5 : يدفع تعويض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة معيد معيد أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذ مساعد، قسم ”ب“ أستاذ مساعد، قسم ”أ“ أستاذ محاضر أستاذ محاضر، قسم ”ب“ أستاذ محاضر، قسم ”أ“ أستاذ أستاذ المبلغ بالدينار 4.000 10.000 10.000 12.000 16.500 20.500 25.000 " ”المادة 6 : يدفع تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة معيد معيد أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذ مساعد، قسم ”ب“ أستاذ مساعد، قسم ”أ“ أستاذ محاضر أستاذ محاضر، قسم ”ب“ أستاذ محاضر، قسم ”أ“ أستاذ أستاذ نسبة الراتب الرئيسي 25 % 30 % 30 % 35 % 55 % 70 % 85 % " ”المادة 7 : يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذ مساعد، قسم ”ب“ أستاذ مساعد، قسم ”أ“ أستاذ محاضر أستاذ محاضر، قسم ”ب“ أستاذ محاضر، قسم ”أ“ أستاذ أستاذ