المادة 6
تعدل المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 71 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب أسلاك الباحثين الدائمين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1680 ف قسم فرعي 6 1480 نص قسم فرعي 4 1325 لا ج ر اخ قسم فرعي 3 1255 قسم فرعي 1 1130 الصنف 13 778 "