المادة 8
تعدل وتتمم المواد 16 و 17 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 16 : يوظف الأساتذة الباحثون الخاضعون لهذا المرسوم، بصفة متربصين، ويلزمون بتأدية تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
ويلزمون خلال هذه المدة، قبل ترسيمهم، بمتابعة بنجاح، تكوينا يستهدف تعميق كفاءاتهم ومهاراتهم الشخصية والبيداغوجية، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
بعد انتهاء مدة التربص التجريبي..................................... ..............................(الباقي بدون تغيير).............................“. ”المادة 17 : يعلن ترسيم الأساتذة الباحثين من طرف مسؤول المؤسسة، بناء على اقتراح من عميد الكلية أو من مدير المعهد أو من رئيس قسم المدرسة، مع أخذ بعين الاعتبار نتائج التكوين المذكور في المادة 16 أعلاه، وبعد أخذ رأي : .............................(الباقي بدون تغيير)..........................“. ”المادة 19 : تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الأساتذة الباحثين، كما يأتي :
– حسب المدة الدنيا بالنسبة للأساتذة والأساتذة المحاضرين، قسم ”أ“،
– حسب المدتين الدنيا والمتوسطة بالنسبة للأساتذة المحاضرين، قسم ”ب“.
(.............................. الباقي بدون تغيير)........................“.