المادة 6
تعدل وتتمم المواد 8 و 9 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين، في إطار التكوين العالي في الطور الأول المنصوص عليه في القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لممارسة الإشراف الذي يتطلب متابعة دائمة للطالب.
وبهذه الصفة :
– ............................. ( بدون تغيير ................................)
– يساعدون الطالب في أداء عمله التوثيقي (التحكم في الأدوات الببليوغرافية واستعمال المكتبة، بما فيها المكتبات الرقمية)،
– ............................... ( بدون تغيير ...............................)
– يرافقون ويتابعون الطلبة خلال تربصاتهم الميدانية في الوسط المهني“. ”المادة 9 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين لممارسة نشاطات البحث العلمي بتوقيت جزئي ضمن فرق أو في مخابر بحث أو ضمان إدارتها وكذا تأطير التكوين في الدكتوراه، وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به“. ”المادة 15 : يمكن الأساتذة المساعدين الذين يحضّرون رسالة دكتوراه، الاستفادة من انتداب، وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به“.