المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 5 مكرر، تحرران كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : زيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، يكلف الأستاذ الباحث بالقيام بجميع المهام البيداغوجية المذكورة ضمن أحكام هذا المرسوم بحضوره في مؤسسته الجامعية“. ”المادة 5 مكرر : يتمتع الأساتذة الباحثون، في إطار ممارسة مهامهم في التدريس والتكوين والبحث، بالحريات الأكاديمية، في حدود احترام القيم الجامعية ودون المساس بالثوابت الوطنية، والنظام العام، وميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“.