مرسوم تنفيذي رقم 24-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
المادة 39 مكرر
2 : يدمج بصفة أستاذ مساعد، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، الأساتذة المساعدون، قسم ”ب“، المتربصون الحاصلون على شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها“. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة