مرسوم تنفيذي رقم 24-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
المادة 39 مكرر
1 : يوظف بصفة أستاذ مساعد بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة :
– على أساس الشهادة، الطلبة الأوائل في دفعات التخرج الحاصلون على شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، بعد متابعتهم تكوينا إقاميا بالخارج طبقا للتنظيم المعمول به،
– عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادة دكتوراه دولة أو شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية