المادة 39 مكرر
يكلف الأستاذ المساعد بما يأتي :
– ضمان التدريس في شكل دروس و/أو، عند الاقتضاء، في شكل أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية، حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه،
– تقييم ومراقبة معارف الطلبة،
– حراسة الامتحانات،
– تحضير وتحيين دروسه،
– تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف بها،
– المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير المواضيع،
– المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية،
– ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
– تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية،
– المساهمة في ترقية روح المقاولاتية في الوسط الجامعي،
– مرافقة وتأطير الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولاتية،
– مرافقة مؤسسته في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي (مكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة …)،
– استقبال الطلبة خلال ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية