المادة 2
تعدل وتتمم المادتان 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 3 : يخضع الأساتذة الباحثون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
كما يخضعون لميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، وللنظام الداخلي للمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه“. ”المادة 4 : يؤدي الأساتذة الباحثون، من خلال التعليم والبحث، مهمة الخدمة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم القيام بما يأتي :
– إعطاء تدريس نوعي ومحين، حضوريا أو عن بعد، في المواد البيداغوجية المحددة من طرف المؤسسة، مع مراعاة تطورات العلم والمعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية، ومطابقا للمقاييس الأدبية والمهنية،
– المشاركة في إعداد المعرفة، وضمان نقل المعارف في مجال التكوين الأولي والتكوين المتواصل، عن طريق إدخال التكنولوجيات المتقدمة في مجال الإعلام والاتصال،
– ...................................(بدون تغيير).............................،
– المساهمة في حركية البحث العلمي على المستوى الوطني والدولي،
– الانخراط في كيانات البحث العلمي بمؤسساتهم،
– مرافقة ومساعدة وتوجيه الطلبة، والمساهمة في تحضير إدماجهم المهني،
– تعزيز روح المقاولاتية في الوسط الجامعي الهادفة إلى خلق الثروة عن طريق تثمين الابتكار“.