مرسوم تنفيذي رقم 24-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
المادة 11
يتمم الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 32 مكرر : توضع رتبتا أستاذ مساعد، قسم ”ب“، وأستاذ مساعد، قسم ”أ“، في طريق الزوال“.