مرسوم تنفيذي رقم 24-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
المادة 6
تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 15 : يمكن الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضّرون أطروحة دكتوراه في العلوم الطبية الاستفادة من انتداب وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به“.