مرسوم تنفيذي رقم 24-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 6 مكرر : يتمتع الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون، في إطار ممارسة مهامهم في التدريس والتكوين والبحث، بالحريات الأكاديمية في حدود احترام القيم الجامعية ودون المساس بالثوابت الوطنية والنظام العام وميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“.