المادة 2
تعدل وتتمم المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 4 : يخضع الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
كما يخضعون لميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، وللنظام الداخلي للمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه“. ”المادة 5 : يؤدي الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون، من خلال التعليم والبحث، مهمة الخدمة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي في المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه. كما يلزمون بالخدمة العمومية للصحة في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم القيام بما يأتي :
– إعطاء تدريس نوعي ومحين مرتبط بتطورات العلم والمعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية ومطابق للمقاييس الأدبية والمهنية،
– ضمان النشاطات الصحية ذات المستوى العالي ونشاطات الصحة العمومية وجودتها طبقا لأحكام القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
– المساهمة في إعداد السياسة الوطنية للصحة العمومية ووضعها حيز التنفيذ،
– المشاركة في إعداد المعرفة والبحث وضمان نشرهما على المستويين الوطني والدولي،
– ضمان نقل المعارف العلمية المحينة في مجال التكوين الأولي والتكوين المتواصل“.