المادة 14
تعدل المواد 72 و 74 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 72 : يعلن التعيين بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية بالنيابة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
يكون التعيين بالنيابة في منصب رئيس مصلحة استشفائية جامعية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة سنة واحدة وهي الفترة التي يفتح بعدها المنصب على المسابقة“. ”المادة 74 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الأسلاك الرتب الرقم أستاذ استشفائي جامعي أستاذ استشفائي جامعي أستاذ محاضر استشفائي أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر استشفائي خارج الصنف الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1680 جامعي، قسم ”أ“ قسم فرعي 6 1480 جامعي، قسم ”ب“ قسم فرعي 5 1400 أستاذ مساعد استشفائي أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسم فرعي 3 1255 جامعي " ”المادة 77 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس مصلحة استشفائية جامعية رئيس وحدة استشفائية جامعية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 14 795 12 585 مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية 11 495 الجامعية