المادة 13
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 70 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 70 مكرر : يعين مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح عميد الكلية ورئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية، بعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلية“.