مرسوم تنفيذي رقم 24-10
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-10 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية.
المادة 2
تدرج الاعتمادات المالية غير المخصصة للوزارات أو المؤسسات العمومية، المسيرة من طرف وزير المالية والمقدر مبلغها بألف وتسعمائة وعشرين مليارا وثلاثمائة وثمانية وثمانين مليون دينار (000000 388 1920 دج) كرخص التزام واعتمادات دفع ، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، على مستوى الباب السابع نفقات غير متوقعة".