مرسوم تنفيذي رقم 24-10
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-10 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية.
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف ومائتين واثنين وخمسين مليارا ومائة وأربعة ملايين وستمائة وواحد وعشرين ألف دينار (000 621 104 1252 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف ومائتين وخمسين مليارا وسبعمائة واثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وتسعة وستين ألف دينار (000 969 722 250 1 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.